تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
456
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ ( 15 ) عليها ، أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق ، فخافت فسقط حملها ، فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال .
--> ( 1 ) . راجع : مختلف الشيعة 8 : 534 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 472 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 226 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 10 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . السرائر 3 : 480 . . ( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 29 : 257 و 258 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 19 ، الحديث 1 و 2 ؛ والباب 20 ، الحديث 1 . . ( 6 ) . راجع : مسالك الأفهام 14 : 474 . . ( 7 ) . مستفاداً من موثّق الأصبغ المذكور . .